مسألة 299: من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره
(مسألة 299): من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقّف على أن يفقئوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم(1).
_______________________________
تدري ما دون مظلمته؟ » قلت: جعلت فداك الرجل، يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك«فقال: يا أبا مريم، إنّ من الفقه عرفان الحقّ»{1}.
و تدلّ على ذلك أيضاً فحوى صحيحة الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يقاتل دون ماله«فقال: قال رسول اللََّه(صلّى
اللََّه عليه وآله وسلم): من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد» فقلت: أ
يقاتل أفضل أو لا يقاتل؟ «فقال: إن لم يقاتل فلا بأس، أمّا أنا فلو كنت لم
أُقاتل وتركته»{2}.
فإنّ هذه الصحيحة قد دلّت على جواز المقاتلة دفاعاً عن المال، فيثبت بها
جواز القتال دفاعاً عن العرض بالأولويّة القطعيّة. ومثلها في الدلالة على
ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة وصحيحة الحلبي الآتية. (1)بلا خلاف بين
الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: معتبرة
عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: اطّلع رجل على
النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من الجرّيد، فقال له النبيّ(صلّى
اللََّه عليه وآله وسلّم): لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى
أفقأ به عينيك» قال: فقلت له: وذاك لنا؟ «فقال: ويحك أو ويلك أقول لك إنّ
رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)فعل وتقول: ذاك لنا؟! »{3}، وقريب منها