responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 422
ماله وتركه قتله(1). هذا فيما إذا أحرز ذلك. وأمّا إذا لم يحرز واحتمل أنّ قصد الداخل ليس هو التعدّي لم يجز له الابتداء بضربة أو قتله(2). نعم، له منعه عن دخول داره(3).

مسألة 297: لو ضرب اللصّ فعطل‌

(مسألة 297): لو ضرب اللصّ فعطل لم يجز له الضرب مرّة ثانية، ولو ضربه مرّة ثانية فهي مضمونة(4).

مسألة 298: من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك‌

(مسألة 298): من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه، وإن توقّف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر(5).

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)«قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم أُقاتل»{1}، وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء الآتية. (2)و ذلك لأنّه لم يحرز الموضوع، وبدونه لا يجوز له ذلك. (3)لسلطنة المالك على ماله ومنع الغير عن التصرّف فيه. (4)و ذلك لأنّ ضرره عنه يندفع بالعطل، فلو ضربه بعد ذلك لكان تعدّياً منه عليه، فلا محالة يكون مضموناً عليه. (5)تدلّ على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرها من الروايات المتقدّمة، وصحيحة أبي مريم عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد» ثمّ قال: «يا أبا مريم، هل‌

{1}الوسائل 28: 383/ أبواب الدفاع ب 4 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست