responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 421

مسألة 295: من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله‌

(مسألة 295): من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها ودمه هدر(1).

مسألة 296: إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته‌

(مسألة 296): إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقّف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، وكان دمه ضائعاً، ولا ضمان على الدافع(2)، ويجوز الكفّ عنه في مقابل‌

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك مضافاً إلى إمكان استفادة هذا من الروايات الآتية صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً«قال: ليس عليها شي‌ء فيما بينها وبين اللََّه عزّ وجلّ، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه»{1}. (2)تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام)، أنّه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب للََّه ولرسوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، فما تبعك منه من شي‌ء فهو عليَّ»{2}.
و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام): «إنّ اللََّه ليمقت العبد يُدخَل عليه في بيته فلا يقاتل ولا يحارب»{3}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي»{4}.

{1}الوسائل 29: 61/ أبواب القصاص في النفس ب 23 ح 1.

{2}الوسائل 28: 384/ أبواب الدفاع ب 5 ح 1.

{3}الوسائل 15: 119/ أبواب جهاد العدو ب 46 ح 2.

{4}الوسائل 15: 121/ أبواب جهاد العدو ب 46 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست