responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 420

مسألة 294: إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر

(مسألة 294): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر(1).

_______________________________

(1)لأنّه معصية كبيرة.
و تدلّ على ذلك بالخصوص معتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام): «أنّه رفع إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ثمّ خلّوا سبيله»{1}.
ثمّ لا يخفى‌ََ أنّ المعتبرة لا تدلّ على انحصار التعزير بما ذكر فيها، لأنّه فعل صدر عن أمير المؤمنين(عليه السلام)في مورد خاصّ، فلا دلالة فيه على الانحصار، وقد تقدّم أنّ التعزير بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، ومن المعلوم أنّ المصلحة المقتضية لذلك تختلف باختلاف الموارد والمقامات.
بقي هنا شي‌ء: وهو أنّه روى‌ََ حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: اُتي أمير المؤمنين(عليه السلام)برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين(عليه السلام)فلوّث في مخروة»{2}.
و هذه الرواية لا بدّ من حملها على مورد كان من قصد الرجل الفساد، وإلّا فلا يحتمل أن يكون مجرّد دخول رجل تحت فراش رجل من المحرّمات في الشريعة المقدّسة حتى يترتّب عليه التعزير.

{1}الوسائل 28: 145/ أبواب حد الزنا ب 4 ح 2، والخُرء بالضم: العذرة، والموضع مخرُأةٌ القاموس المحيط 1: 13(خرئ).

{2}الوسائل 28: 163/ أبواب حد اللواط ب 6 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست