responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 419

مسألة 292): من استمنى‌ََ بيده أو بغيرها

(مسألة 292): من استمنى‌ََ بيده أو بغيرها عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة(1).

مسألة 293: من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه‌

(مسألة 293): من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه، ويطاف به ليعرفه الناس، ولا تقبل شهادته إلّا إذا تاب وكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد(2).

_______________________________

يمنع أن يدخل الكعبة، ولو أنّ رجلاً دخل الكعبة» إلى ما ذكرناه...الحديث‌{1}.
فالنتيجة: أنّ المراد بالمعاند هو المتعمّد. (1)لأنّه من الكبائر، وقد تقدّم ثبوت التعزير عليها{2}. (2)تدلّ على ذلك معتبرة سماعة، قال: سألته عن شهود زور«فقال: يجلدون حدّا ليس له وقت، فذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس» وأمّا قوله تعالى‌ََ { «وَ لاََ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهََادَةً أَبَداً } ... { إِلاَّ اَلَّذِينَ تََابُوا» } قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ «قال: يكذّب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربّه، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته»{3}.
و معتبرته الثانية، قال: «قال: شهود الزور يجلدون حدّا ليس له وقت، وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا» قلت له: فإن تابوا وأصلحوا، تقبل شهادتهم بعد؟ «قال: إذا تابوا تاب اللََّه عليهم وقبلت شهادتهم بعد»{4}، وقريب من المعتبرة الأُولى‌ََ رواية عبد اللََّه بن سنان‌{5}.

{1}الوسائل 3: 291/ أبواب مقدمات الطواف ب 46 ح 2، الكافي 2: 28/ 2.

{2}في ص413.

{3}الوسائل 28: 376/ أبواب بقية الحدود ب 11 ح 1، والآية في سورة النور 24: 4 و5.

{4}الوسائل 27: 376/ أبواب بقية الحدود ب 11 ح 2.

{5}الوسائل 28: 334/ كتاب الشهادات ب 15 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست