(مسألة 292): من استمنىََ بيده أو بغيرها عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة(1).
مسألة 293: من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه
(مسألة
293): من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه، ويطاف به ليعرفه الناس،
ولا تقبل شهادته إلّا إذا تاب وكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد(2).
_______________________________
يمنع أن يدخل الكعبة، ولو أنّ رجلاً دخل الكعبة» إلى ما ذكرناه...الحديث{1}. فالنتيجة: أنّ المراد بالمعاند هو المتعمّد. (1)لأنّه من الكبائر، وقد تقدّم ثبوت التعزير عليها{2}.
(2)تدلّ على ذلك معتبرة سماعة، قال: سألته عن شهود زور«فقال: يجلدون حدّا
ليس له وقت، فذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس» وأمّا قوله
تعالىََ { «وَ لاََ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهََادَةً أَبَداً } ... { إِلاَّ اَلَّذِينَ تََابُوا» } قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ «قال: يكذّب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربّه، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته»{3}.
و معتبرته الثانية، قال: «قال: شهود الزور يجلدون حدّا ليس له وقت، وذلك
إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا» قلت له: فإن تابوا وأصلحوا،
تقبل شهادتهم بعد؟ «قال: إذا تابوا تاب اللََّه عليهم وقبلت شهادتهم بعد»{4}، وقريب من المعتبرة الأُولىََ رواية عبد اللََّه بن سنان{5}.