responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 418

مسألة 291: مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها ومن الحرم‌

(مسألة 291): مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها ومن الحرم، وضربت عنقه، ومن بال أو تغوّط في المسجد الحرام متعمّداً ضرب ضرباً شديداً(1).

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أيّما أفضل: الإيمان أو الإسلام؟ إلى أن قال: «فقال: الإيمان» قال: قلت: فأوجدني ذلك«قال: ما تقول في مَن أحدث في المسجد الحرام متعمّداً؟ » قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً«قال: أصبت، فما تقول في مَن أحدث في الكعبة متعمّداً؟ » قلت: يقتل«قال: أصبت، أ لا ترى أنّ الكعبة أفضل من المسجد؟! » الحديث‌{1}.
و صحيحة عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام) في حديث الإسلام والإيمان «قال: وكان بمنزلة من دخل الحرم ثمّ دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثاً، فاُخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار»{2}.
و أمّا معتبرة سماعة قال: سألته، وذكر حديثاً يقول فيه: «و لو أنّ رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً أُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه»{3}.
فهي لا تنافي ما تقدّم، ولا توجب تقييدها، فإنّ المعاندة المذكورة فيها في قبال من أفلت منه بوله بغير اختيار، فإنّ فيها قال: «لو أنّ رجلاً دخل الكعبة فأفلت منه بوله أُخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهّر ثمّ لم‌

{1}الوسائل 28: 368/ أبواب بقية الحدود ب 6 ح 1.

{2}الوسائل 28: 369/ أبواب بقية الحدود ب 6 ح 3.

{3}الوسائل 28: 370/ أبواب بقية الحدود ب 6 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست