responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 414
حرمتها في الشريعة الإسلامية، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا، ولو ارتكب شيئاً منها غير مستحلّ عزّر(1).

مسألة 287: لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر

(مسألة 287): لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر(2).

مسألة 288: لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً

(مسألة 288): لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى‌ََ سقط عنه الحدّ وعزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة(3).

مسألة 289: قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز

(مسألة 289): قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز، وأمّا المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الإغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ وإنّما يعزّرون(4).

_______________________________

ولكنّ المحقق في الشرائع حكم باستتابته، فإن تاب وإلّا قتل‌{1}.
و لم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري. (1)الوجه في جميع ذلك ظاهر. (2)لأنّه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير. (3)تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً{2}.
نعم، يعزّره الحاكم على ارتكابه معصية اللََّه. (4)فإنّه ليس عليهم حدّ كما تقدّم‌{3}، ولكنّ الحاكم يعزّرهم لارتكابهم المعصية الكبيرة. وفي موثّقة سماعة قال: «قال: من سرق خلسة خلسها لم يقطع،

{1}الشرائع 4: 174.

{2}في ص375.

{3}في ص349 354.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست