مسألة 286: من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر
(مسألة
286): من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر(2)، وإن استحلّه حكم
بارتداده(3)، وإن لم يكن عالماً بحرمته فلا شيء عليه، ولكن يبيّن له حرمته
ليمتنع بعد ذلك، وكذلك من استحلّ شيئاً من المحرّمات المعلوم
_______________________________
(1)تدلّ على ذلك صحيحة حريز بن عبد اللََّه عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط»{1}.
و هذه الصحيحة وإن وردت في المحرم إلّا أنّه إذا جاز للمحرم أن يضرب عبده عشرة أسواط جاز لغيره بالأولويّة.
ثمّ إنّ بها ترفع اليد عن ظهور معتبرة حمّاد بن عثمان المتقدّمة، المؤيّدة
برواية زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ما ترى في
ضرب المملوك؟ «قال: ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأمّا ما عصاك فيه
فلا بأس» قلت: كم أضربه؟ «قال: ثلاثة أو أربعة أو خمسة»{2}.
و بمرسلة الصدوق، قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «لا
يحلّ لوالٍ يؤمن باللََّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا
في حدّ، وإذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة»{3}. فالنتيجة: هي التخيير في ضرب المملوك إلى عشرة.
(2)لأنّ بيعه من المعاصي الكبيرة فيثبت به التعزير. (3)فيقتل إن كان
ارتداده عن فطرة، ويستتاب إن كان عن ملّة.