مسألة 290: من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه
(مسألة 290): من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه، ولكن يعزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة(1)،
_______________________________
ولكن يضرب ضرباً شديداً»{1}. (1)الروايات الواردة في المسألة على طوائف: الطائفة الأُولىََ: ما دلّت على أنّ حكمه هو القتل.
كصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل أتى بهيمة«قال: يقتل»{2}.
و رواية سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن الرجل يأتي البهيمة«فقال: يقام قائماً، ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ
السيف منه ما أخذ» قال: فقلت: هو القتل؟ «قال: هو ذاك»{3}.
و هذه الطائفة مضافاً إلى أنّها لا عامل بها من الأصحاب معارضة بما يأتي. الطائفة الثانية: ما دلّت على أنّ حدّه حدّ الزاني: كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل أتى بهيمة فأولج«قال: عليه الحدّ»{4}، ورواه الكليني بسند ضعيف مثله، إلّا أنّه قال: «قال: حدّ الزاني».
و رواية أبي فروة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: الذي يأتي بالفاحشة