responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 415

مسألة 290: من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه‌

(مسألة 290): من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه، ولكن يعزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة(1)،

_______________________________

ولكن يضرب ضرباً شديداً»{1}. (1)الروايات الواردة في المسألة على طوائف: الطائفة الأُولى‌ََ: ما دلّت على أنّ حكمه هو القتل.
كصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل أتى بهيمة«قال: يقتل»{2}.
و رواية سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يأتي البهيمة«فقال: يقام قائماً، ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ» قال: فقلت: هو القتل؟ «قال: هو ذاك»{3}.
و هذه الطائفة مضافاً إلى أنّها لا عامل بها من الأصحاب معارضة بما يأتي.
الطائفة الثانية: ما دلّت على أنّ حدّه حدّ الزاني: كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل أتى بهيمة فأولج«قال: عليه الحدّ»{4}، ورواه الكليني بسند ضعيف مثله، إلّا أنّه قال: «قال: حدّ الزاني».
و رواية أبي فروة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: الذي يأتي بالفاحشة

{1}الوسائل 28: 269/ أبواب حد السرقة ب 12 ح 5.

{2}الوسائل 28: 359/ أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 6.

{3}الوسائل 28: 359/ أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 7.

{4}الوسائل 28: 360/ أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 8، الكافي 7: 204/ 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست