responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 412
و معتبرة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم«قال: وكم تضربه؟ » قلت: ربّما ضربته مائة، «فقال: مائة مائة؟ » فأعاد ذلك مرّتين، ثمّ قال: «حدّ الزنا، اتّق اللََّه» فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ «فقال: واحداً» فقلت: واللََّه لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده«قال: فاثنين» فقلت: هذا هو هلاكي. قال: فلم أزل أُماكسه حتى بلغ خمسة ثمّ غضب فقال: «يا إسحاق، إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه ولا تعدّ حدود اللََّه»{1}.
و لا يختصّ الحكم المزبور بوليّ الطفل، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): أدّب اليتيم مما تؤدّب منه ولدك، واضربه مما تضرب منه ولدك»{2}.
هذا في غير المعلّم.
و أمّا فيه: فالظاهر عدم جواز الضرب بأزيد من ثلاثة، وذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)ألقى‌ََ صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما أنّها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه»{3}.

{1}الوسائل 28: 51/ أبواب مقدمات الحدود ب 30 ح 2.

{2}الوسائل 21: 479/ أبواب أحكام الأولاد ب 85 ح 1.

{3}الوسائل 29: 372/ أبواب بقية الحدود ب 8 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست