responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 411

مسألة 285: لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق‌

(مسألة 285): لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق(1)،

_______________________________

بعد حمل الحدّ فيها على ثمانين بقرينة الصحيحة الأُولى‌ََ.
هذا، ولكنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يعزّر ولا حدّ عليه، وحملوا ثمانين جلدة في الصحيحة على التعزير، نظراً إلى أنّه دون الحدّ، وبما أنّه ليس للتعزير حدّ خاصّ، بل هو بنظر الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، جعلوا الثمانين جلدة أحد أفراده.
و من هنا قال المفيد والديلمي: إنّه يجلد من ثلاثين إلى ثمانين‌{1}.
و عن الشيخ: من ثلاثين إلى سبعة وتسعين‌{2}.
و عن ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين‌{3}. وقوّى ذلك صاحب الجواهر(قدس سره)، وعلّله بأنّه لا قائل بخبر ثمانين‌{4}.
أقول: إن تمّ إجماع على ذلك فهو، ولكنّه غير تامّ. فإذن لا موجب لرفع اليد عن ظهور صحيحة ثمانين في تعيين ذلك.
فالنتيجة: أنّ الأقرب ما ذكرناه. (1)تدلّ على ذلك معتبرة حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): في أدب الصبي والمملوك«فقال: خمسة أو ستّة وأرفق»{5}.

{1}المقنعة: 785، المراسم: 255.

{2}حكاه عن الشيخ في الجواهر 41: 371.

{3}السرائر 3: 449.

{4}الجواهر 41: 371.

{5}الوسائل 28: 372/ أبواب بقية الحدود ب 8 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست