responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 410

مسألة 283: إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد

(مسألة 283): إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنّه يعزّر(1).

مسألة 284: من اقتضّ بكراً غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها

(مسألة 284): من اقتضّ بكراً غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزّر على المشهور، وفيه إشكال، والأقرب أنّه يحدّ ثمانين جلدة(2).

_______________________________

وكيف كان، فالظاهر أنّه يثبت بالإقرار مرّة واحدة. (1)أمّا عدم الحدّ: فلما تقدّم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب إقامة الحدّ{1}.
و أمّا التعزير: فلأنه إقرار بالمعصية، وهو معصية، وذلك لأنّه مضافاً إلى كونه تجرّياً على المولى وهتكاً لحرمته، وإلى أنّه إشاعة للفحشاء وكشف لما ستره اللََّه منافٍ للعدالة المعتبر فيها الستر والعفاف. على أنّ الإقرار نافذ في حقّ المقرّ، غاية الأمر أنّه لا يثبت الجلد أو الرجم إلّا بعد إقراره أربع مرّات.
نعم، التعزير يختصّ بما إذا علم بعدم إقراره كذلك فيما بعد، وإلّا فلا تعزير، بل ينتظر به إلى أن يتمّ إقراره كذلك فيجلد أو يرجم، وعلى ذلك جرت سيرة النبيّ الأكرم(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و أمير المؤمنين(عليه السلام). (2)تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: «قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين»{2}.
و صحيحته الثانية عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في امرأة اقتضّت جارية بيدها«قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ»(3).

{1}في ص211 214.

{2}3)الوسائل 28: 144/ أبواب حد الزنا ب 39 ح 4، 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست