مسألة 274: إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب
(مسألة
274): إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام،
فإن قامت قرينة على أنّها من جهة التزامه بالإسلام حكم به، وإلّا فلا(1).
_______________________________
وجاز النكاح: منها: معتبرة
سماعة، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أخبرني عن الإسلام
والإيمان، أ هما مختلفان؟ «فقال: إنّ الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا
يشارك الإيمان» فقلت: فصفها لي«فقال: الإسلام شهادة أن لا إلََه إلّا
اللََّه والتصديق برسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، به حقنت
الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث» الحديث{1}.
(1)و ذلك لأنّ مجرّد الصلاة لا يكون دليلاً على إظهار الشهادتين، فالعبرة
إنّما هي بإظهارهما، فإن كانت الصلاة قرينة على ذلك فهو، وإلّا فلا تدلّ
على إسلامه. وقد يقال: إنّ الصلاة حيث إنّها تشتمل على الشهادتين فالآتي بها مظهر لهما. وفيه: أنّ المعتبر في الصلاة إنّما هو لفظ
الشهادتين دون قصد معناهما، والمعتبر في الإسلام إنّما هو قصد معناهما،
فمجرّد الإتيان بهما بعنوان جزء الصلاة لا يدلّ على الإسلام.