responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 404

مسألة 274: إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب‌

(مسألة 274): إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام، فإن قامت قرينة على أنّها من جهة التزامه بالإسلام حكم به، وإلّا فلا(1).

_______________________________

وجاز النكاح: منها: معتبرة سماعة، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أخبرني عن الإسلام والإيمان، أ هما مختلفان؟ «فقال: إنّ الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان» فقلت: فصفها لي«فقال: الإسلام شهادة أن لا إلََه إلّا اللََّه والتصديق برسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث» الحديث‌{1}. (1)و ذلك لأنّ مجرّد الصلاة لا يكون دليلاً على إظهار الشهادتين، فالعبرة إنّما هي بإظهارهما، فإن كانت الصلاة قرينة على ذلك فهو، وإلّا فلا تدلّ على إسلامه.
وقد يقال: إنّ الصلاة حيث إنّها تشتمل على الشهادتين فالآتي بها مظهر لهما.
وفيه: أنّ المعتبر في الصلاة إنّما هو لفظ الشهادتين دون قصد معناهما، والمعتبر في الإسلام إنّما هو قصد معناهما، فمجرّد الإتيان بهما بعنوان جزء الصلاة لا يدلّ على الإسلام.

{1}الكافي 2: 25/ 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست