responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 403

مسألة 273: غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه‌

(مسألة 273): غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه ولا يفتّش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أنّ إسلامه إنّما هو للخوف من القتل(1). وأمّا الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا الفرض، وهو لا يخلو من إشكال، بل الأظهر هو الحكم بإسلامه(2).

_______________________________

فهي ضعيفة السند، فإنّ في سندها محمّد بن سالم، وهو مشترك بين الثقة وغير الثقة، وعمرو بن شمر وهو ضعيف. على أنّ متنها مخالف للمقطوع به كما هو ظاهر. (1)بلا خلاف ولا إشكال وعليه جرت السيرة القطعيّة، مضافاً إلى ما يأتي في الحكم بإسلام الكتابي إذا أظهر الإسلام. (2)و ذلك لأنّه يكفي في الإسلام إظهاره لساناً، سواءً آمن قلباً أم لا.
بيان ذلك: أنّ السيرة القطعيّة قد جرت في زمن النبيّ الأكرم(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)على قبول إسلام الكفرة بمجرّد إظهارهم للشهادتين، مع القطع بكونهم غير معتقدين بالإسلام حقيقةً، إذ من البعيد جدّاً لو لم يكن مستحيلاً عادةً حصول اليقين القلبي للكفرة بمجرّد مشاهدتهم غلبة الإسلام وتقدّمه. ومن هذا القبيل إسلام المرتدّ الملّي، فإنّه يستتاب ثلاثة أيّام، فإن لم يتب قتل، فإنّ إسلامه حينئذٍ يكون في الغالب خوفاً من القتل، وكذلك المرأة المرتدّة ولو عن فطرة فإنّها تحبس وتضرب أوقات الصلاة ويضيّق عليها في الطعام والشراب حتى تتوب وتسلم.
هذا، مضافاً إلى الروايات الواردة من طرق الخاصّة والعامّة الدالّة على أنّ الإسلام هو إظهار الشهادتين، وأنّ به حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست