responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 405

مسألة 275: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل توبته لم يقتل‌

(مسألة 275): لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل توبته لم يقتل(1)، وإن جنّ بعد امتناعه عن التوبة قتل(2).

مسألة 276: لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة

(مسألة 276): لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة(3)، وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضاً، وفيه إشكال، بل الأظهر جوازه، ولا سيّما في الكتابيّة، ولا سيّما في المتعة(4).

_______________________________

(1)و ذلك لما تقدّم من أنّ قتل المرتدّ الملّي مشروط بامتناعه عن التوبة{1}. (2)لأنّ شرط القتل وهو الامتناع عن التوبة قد وجد، وعروض الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه، لعدم الدليل على سقوطه به. (3)قد ظهر وجه ذلك مما سبق. (4)وجه الإشكال: هو أنّ المشهور ذهبوا إلى عدم جواز عقده من الكافرة، نظراً إلى تحرّمه بالإسلام المانع من التزويج بها، ولذا علّل الشهيد(قدس سره)في الدروس بأنّ المرتدّ دون المسلم وفوق الكافر{2}، ولكنّ الصحيح هو جواز عقده منها: أمّا من الكتابية: فواضح، لأنّ تزويج المسلم بها إذا كان جائزاً مطلقاً كما قويّناه أو في المتعة كما هو المشهور فتزويج من هو دون المسلم بطريق أولى‌ََ، على أنّه لا مقتضي لمنع تزويجه منها.
و أمّا تزويجه من غير الكتابيّة: فإن تمّ إجماع على عدم الجواز فهو، ولكنّه غير تامّ، وعليه فلا مانع منه، لعدم الدليل على المنع.

{1}في ص398.

{2}الدروس 2: 55.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست