مسألة 275: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل توبته لم يقتل
(مسألة 275): لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل توبته لم يقتل(1)، وإن جنّ بعد امتناعه عن التوبة قتل(2).
مسألة 276: لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة
(مسألة
276): لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة(3)، وقيل بعدم جواز تزويجه من
الكافرة أيضاً، وفيه إشكال، بل الأظهر جوازه، ولا سيّما في الكتابيّة، ولا
سيّما في المتعة(4).
_______________________________
(1)و ذلك لما تقدّم من أنّ قتل المرتدّ الملّي مشروط بامتناعه عن التوبة{1}.
(2)لأنّ شرط القتل وهو الامتناع عن التوبة قد وجد، وعروض الجنون بعده لا
يوجب سقوط القتل عنه، لعدم الدليل على سقوطه به. (3)قد ظهر وجه ذلك مما
سبق. (4)وجه الإشكال: هو أنّ المشهور ذهبوا إلى عدم جواز عقده من الكافرة،
نظراً إلى تحرّمه بالإسلام المانع من التزويج بها، ولذا علّل الشهيد(قدس
سره)في الدروس بأنّ المرتدّ دون المسلم وفوق الكافر{2}،
ولكنّ الصحيح هو جواز عقده منها: أمّا من الكتابية: فواضح، لأنّ تزويج
المسلم بها إذا كان جائزاً مطلقاً كما قويّناه أو في المتعة كما هو المشهور
فتزويج من هو دون المسلم بطريق أولىََ، على أنّه لا مقتضي لمنع تزويجه
منها.
و أمّا تزويجه من غير الكتابيّة: فإن تمّ إجماع على عدم الجواز فهو، ولكنّه غير تامّ، وعليه فلا مانع منه، لعدم الدليل على المنع.