مسألة 269: لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين
(مسألة
269): لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين، وإن لم
يكن له وارث مسلم فالمشهور أنّ إرثه للإمام(عليه السلام)، وهو لا يخلو من
إشكال، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر(1).
_______________________________
(1)تدلّ على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد، قال: قلت لأبي عبد
اللََّه(عليه السلام): نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة، ثمّ مات«قال:
ميراثه لولده النصارى» ومسلم تنصّر ثمّ مات«قال: ميراثه لولده المسلمين»{1}.
و هذه الصحيحة لا بدّ من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن له وارث مسلم، لما دلّ من الروايات على أنّ الكافر لا يرث مع وجود المسلم: منها: معتبرة أبان: أنّ أبا عبد اللََّه(عليه السلام)قال في الرجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد ومال«فقال: ماله لولده المسلمين»{2}.
على أنّ الرواية في نفسها ظاهرة في أنّه ليس له وارث مسلم، وإلّا فلا يحتمل
أن يرثه وارثه الكافر دون وارثه المسلم بعد دلالة عدّة روايات على أنّ
الإسلام يوجب العزّ والشرف، ونحن نرث الكفّار وهم لا يرثوننا.