responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 397

مسألة 268: يشترط في تحقّق الارتداد: البلوغ وكمال العقل والاختيار

(مسألة 268): يشترط في تحقّق الارتداد: البلوغ وكمال العقل والاختيار(1)، فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا المجنون والمكره. ولو ادّعى الإكراه على الارتداد، فإن قامت قرينة على ذلك فهو، وإلّا فلا أثر لها(2).

_______________________________

«إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ولا عدّة عليها منه له وإنّما عليها العدّة لغيره» الحديث‌{1}. (1)قد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً وأنّه لا حدّ على الصبي ولا على المجنون ولا على المكره‌{2}. (2)خلافاً لجماعة ذهبوا إلى سقوط الحدّ مع احتمال صدق المدّعى للإكراه، تمسّكاً بأنّ الحدود تدرأ بالشبهة.
و لكنّك عرفت أنّ هذه الكبرى لم تثبت، وإنّما هي رواية مرسلة رواها الشيخ الصدوق(قدس سره){3}، وقد تقدّم أنّه لا شبهة في أمثال المقام، فإنّا قد ذكرنا أنّ المراد بالشبهة إن كان هو الشبهة الواقعيّة فهي متحقّقة في أكثر موارد ثبوت الحدّ، وإن كان المراد بها الشبهة واقعاً وظاهراً فهي غير متحقّقة في المقام، لتحقّق ما يوجب الارتداد وجداناً، والمانع وهو الإكراه مدفوع بالأصل.

{1}الوسائل 26: 28/ أبواب موانع الإرث ب 6 ح 5.

{2}في ص207 209.

{3}في ص206.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست