responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 399

مسألة 270: إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام‌

(مسألة 270): إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر. نعم، إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره، ولو ولد للمرتدّ ولد بعد ردّته كان الولد محكوماً بالإسلام أيضاً إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه، فإنّه يكفي في ترتّب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلماً وإن ارتدّ بعد ذلك(1).

مسألة 271: إذا ارتدّت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل‌

(مسألة 271): إذا ارتدّت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل(2)،

_______________________________

(1)ظهر الحال في جميع ذلك مما تقدّم. (2)بلا خلاف بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة حمّاد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في المرتدّة عن الإسلام«قال: لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات»{1}.
و منها: معتبرة عباد بن صهيب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: المرتدّ يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة تستتاب، فإن تابت وإلّا حبست في السجن وأُضرّ بها»{2}.
و منها: صحيحة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد اللََّه(عليهما السلام) في المرتدّ «يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت، فإن تابت وإلّا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها»{3}.

{1}الوسائل 28: 330/ أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 1.

{2}الوسائل 28: 331/ أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 4.

{3}الوسائل 28: 332/ أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست