مسألة 260: من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد
(مسألة
260): من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد، ومن شهر فعقر اقتصّ منه
ثمّ نفي من البلد، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله، ومن شهر وأخذ المال
وضرب وعقر ولم يقتل فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده
ورجله، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله، ومن حارب
وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنىََ بالسرقة ثمّ يدفعه إلى
أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه، وإن عفا عنه أولياء المقتول
كان على الإمام أن يقتله، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه
فيتركوه(1).
_______________________________
أوّلها: فسارق تقطع يده» الحديث{1}.
و رواية عبد اللََّه بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن
الرجل يبيع الرجل وهما حرّان يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفرّان من بلد إلى بلد
فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس«قال: تقطع أيديهما، لأنّهما سارقا
أنفسهما وأموال الناس(المسلمين)»{2}.
(1)يستفاد ما ذكرناه من الجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة علي ابن
حسان، فروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: من شهر السلاح في
مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر