responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 384
و أمّا لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثمّ خرج منه ولكن كان إخراجه من بطنه غير متعذّر عادةً وكان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قُطِع(1)، ولو كان قصده من ذلك إتلافه ضمن ولا قطع عليه(2).

الرابع عشر: بيع الحرّ

الرابع عشر: بيع الحرّ (مسألة 259): من باع إنساناً حرّا، صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أُنثى، قطعت يده(3).

_______________________________

(1)لصدق هتك الحرز وإخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو الموضوع لوجوب القطع. (2)أمّا ضمانه فلما عرفت. وأمّا عدم قطعه فلأنّه قاصد للإتلاف دون السرقة. (3)كما عن الشيخ‌{1}و جماعة، بل عن التنقيح أنّه المشهور{2}.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)اُتي برجل قد باع حرّا فقطع يده»{3}.
و تؤيّدها رواية سفيان الثوري على رواية محمّد بن يعقوب، ورواية طريف ابن سنان الثوري على رواية الصدوق والشيخ، قال: سألت جعفر بن محمّد(عليه السلام)عن رجل سرق حرّة فباعها قال: «فقال: فيها أربعة حدود، أمّا

{1}النهاية: 722.

{2}التنقيح الرائع 4: 380.

{3}الوسائل 28: 283/ أبواب حد السرقة ب 20 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست