responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 386
السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله. قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى‌ََ بالسرقة، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه» قال: فقال له أبو عبيدة: أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر(عليه السلام): «إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله، لأنّه قد حارب وقتل وسرق» قال: فقال أبو عبيدة: أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، أ لهم ذلك؟ «قال: لا، عليه القتل»{1}.
و روى علي بن حسان عن أبي جعفر(الجواد)(عليه السلام)«قال: من حارب‌[اللََّه‌]و أخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى» الحديث‌{2}.
و على هاتين الصحيحتين يحمل إطلاق بقيّة روايات الباب.
بقي هنا أمران: الأوّل: أنّه قد يتوهّم أنّ رواية علي بن حسان لا يعتمد عليها، لأنّه مشترك بين الضعيف وهو الهاشمي والثقة وهو الواسطي ولم تقم قرينة على أنّ راوي هذه الرواية هو الواسطي، فلا تكون حجّة.

{1}الوسائل 28: 307/ أبواب حد المحارب ب 1 ح 1.

{2}الوسائل 28: 313/ أبواب حد المحارب ب 1 ح 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست