responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 383

مسألة 258: إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب‌

(مسألة 258): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب، فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع(1)، وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه فإن كان إخراجه متعذّراً فهو كالتالف فلا قطع أيضاً(2)، ولكنّه يضمن المثل إن كان مثليّا والقيمة إن كان قيميّاً. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتّفاقاً بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه ردّ نفس العين ولا قطع أيضاً(3). نعم، لو ردّ إلى مالكه مثله أو قيمته ثمّ اتّفق خروجه فالظاهر عدم وجوب ردّه عليه(4).

_______________________________

(1)لما تقدّم من اعتبار كون المخرج مالاً بقدر النصاب في القطع، وإلّا فلا قطع. (2)لعين ما تقدّم. (3)و ذلك لما عرفت من أنّ المعتبر في القطع هو تحقّق عنوان إخراج المال من الحرز بحدّ النصاب، فإنّه الموضوع لوجوبه، والمفروض عدم تحقّقه هنا. (4)و ذلك لما ذكرناه في محلّه من عدم إمكان الجمع بين البدل والمبدل‌{1}، فإذا ردّ البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم، فلا يجب عليه ردّه.
و دعوى أنّ الخروج اتّفاقاً يكشف عن عدم صدق التلف عليه من أوّل الأمر، واضحة الدفع.

{1}شرح العروة 28: 66.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست