responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 382

مسألة 256: لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة

(مسألة 256): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة، فعندئذٍ إن عدّ الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع، وإلّا فلا(1).

مسألة 257: إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب‌

(مسألة 257): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثمّ أحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن حدّ النصاب، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثمّ يخرجه، فالظاهر أنّه لا قطع(2)، وأمّا إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثمّ نقصت قيمته السوقيّة بفعله أو بفعل غيره فلا إشكال في القطع(3).

_______________________________

ثانيهما: الإخراج. وعليه، فلا حدّ على غير المخرج وإن كان شريكاً في الهتك، وبذلك يظهر حال جميع صور المسألة. (1)فإنّ المعتبر أن يكون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة، ولا يكفي في بلوغ النصاب ضمّ سرقة إلى سرقة اُخرى‌ََ. (2)كما هو المشهور، لأنّ المعتبر في القطع على ما هو ظاهر روايات الباب أن تبلغ قيمة المسروق خمس دينار أو ربع دينار على ما تقدّم‌{1}، ولا تصدق السرقة قبل الإخراج، والمسروق في مفروض الكلام لا تبلغ قيمته النصاب بعد الإخراج وإن كانت كذلك قبله. (3)لأنّ المعتبر في قطع يد السارق هو أن يكون المخرج مالاً بقدر النصاب، والمفروض أنّه في المقام كذلك. وعليه، فلا اثر لنقصان قيمته بعد ذلك.

{1}في ص357 358.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست