responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 381

مسألة 253: لو ملك السارق العين المسروقة

(مسألة 253): لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ، وإن كان بعده لم يسقط(1).

مسألة 254: لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه‌

(مسألة 254): لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان(2)، وفي سقوط الحدّ خلاف، والأظهر عدم السقوط(3).

مسألة 255: إذا هتك الحرز جماعة واخرج المال منه واحد منهم‌

(مسألة 255): إذا هتك الحرز جماعة واخرج المال منه واحد منهم فالقطع عليه خاصّة، وكذلك الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر فالقطع على المخرج خاصّة، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل(4).

_______________________________

على قطع يد السارق، ولم يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق منه، وإنّما الثابت سقوط الحدّ فيما إذا عفا المسروق منه قبل رفع الأمر إلى الحاكم والثبوت عنده. (1)من دون خلاف بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك معتبرة سماعة المتقدّمة. (2)لأنّه ردّ المال إلى صاحبه. (3)و ذلك لأنّ السرقة بقدر النصاب حيث كانت تمام الموضوع لإقامة الحدّ، فالسقوط يحتاج إلى دليل، كما إذا تاب وجاء من قبل نفسه وردّ السرقة إلى صاحبها، ولم يدلّ دليل على سقوط الحدّ بمجرّد الردّ كما في المقام.
نعم، إذا كانت إقامة الحدّ مشروطة بمطالبة المسروق منه كما هو المشهور سقط الحدّ عنه عندئذٍ، لأنّ المسروق منه ليس له المطالبة بعد الردّ. (4)لأنّه يعتبر في ثبوت الحدّ أمران، أحدهما: الهتك، أي هتك الحرز.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست