responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 380

مسألة 252: إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة

(مسألة 252): إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة بناءً على قبول البيّنة الحسبيّة كما قوّيناه سابقاً، فهل للإمام أن يقيم الحدّ عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، والأظهر جواز إقامة الحدّ عليه(1).

_______________________________

فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه»{1}. (1)خلافاً للمشهور، حيث ذهبوا إلى أنّه لا تقطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه.
و استدلّوا على ذلك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سمعته يقول إلى أن قال: «و إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه» قلت: وكيف ذلك؟ «قال: لأنّ الحقّ إذا كان للََّه فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس»{2}.
و لكنّها معارضة بصحيحة الفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ» إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللََّه، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها؟ «فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللََّه» الحديث‌{3}.
المعتضدة بعدّة روايات دالّة على أنّ الإمام له أن يقطع يد المقرّ بالسرقة، ولا شكّ في أنّ الترجيح مع صحيحة الفضيل، لموافقتها للكتاب والسنّة، الدالّين‌

{1}الوسائل 28: 39/ أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 3، والآية في سورة التوبة 9: 112.

{2}الوسائل 28: 57/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 3.

{3}الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست