مسألة 251: إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام
(مسألة
251): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه
الحدّ، وأمّا إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحدّ(1).
_______________________________
أمير المؤمنين(عليه السلام)في نفر نحروا بعيراً فأكلوه، فامتحنوا أيّهم
نحروا فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً لم يخصّوا أحداً دون أحد،
فقضى(عليه السلام)أن تقطع أيمانهم»{1}.
فهي لا تنافي ما ذكرناه، فإنّها قضيّة في واقعة، على أنّ الغالب في موردها
هو بلوغ نصيب كلّ منهم حدّ النصاب. (1)بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ على ذلك
عدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل إلى أن قال: «فقال الرجل: تقطع
يده من أجل ردائي يا رسول اللََّه؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ؟
» قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ «قال: نعم» قال: وسألته عن العفو
قبل أن ينتهي إلى الإمام«فقال: حسن»، وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي
العلاء{2}. و منها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللََّه
عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع
إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق له: أنا أهبه له، لم يدعه إلى الإمام
حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول
اللََّه عزّ وجلّ { «وَ اَلْحََافِظُونَ لِحُدُودِ اَللََّهِ» } ،