responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 379

مسألة 251: إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام‌

(مسألة 251): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ، وأمّا إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحدّ(1).

_______________________________

أمير المؤمنين(عليه السلام)في نفر نحروا بعيراً فأكلوه، فامتحنوا أيّهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً لم يخصّوا أحداً دون أحد، فقضى(عليه السلام)أن تقطع أيمانهم»{1}.
فهي لا تنافي ما ذكرناه، فإنّها قضيّة في واقعة، على أنّ الغالب في موردها هو بلوغ نصيب كلّ منهم حدّ النصاب. (1)بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل إلى أن قال: «فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللََّه؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ؟ » قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ «قال: نعم» قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام«فقال: حسن»، وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء{2}.
و منها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللََّه عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق له: أنا أهبه له، لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { «وَ اَلْحََافِظُونَ لِحُدُودِ اَللََّهِ» } ،

{1}الوسائل 28: 304/ أبواب حد السرقة ب 34 ح 1.

{2}الوسائل 28: 39/ أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست