responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 378
و لو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثليّة وقيمتها إن كانت قيميّة(1).

مسألة 250: إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً

(مسألة 250): إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً فلا قطع(2).

_______________________________

فإنّهما وإن كانتا أخصّ من الروايات المتقدّمة إلّا أنّهما من ناحية ضعف سندهما غير قابلتين للاستدلال بهما. (1)كلّ ذلك لأنّ السارق غاصب فتجري عليه أحكام الغصب، مضافاً إلى روايات خاصّة: منها: صحيحة سليمان بن خالد، قال: «قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ»{1}.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان المتقدّمة. (2)خلافاً لجماعة، منهم: الشيخ في النهاية والشيخ المفيد والسيّد المرتضى‌ََ بل عن الغنية والانتصار الإجماع عليه‌{2}، بدعوى‌ََ صدق سرقة النصاب على مجموعهما.
و لكن الظاهر عدم القطع، وذلك لأنّ السارق وإن كان يصدق على كلّ منهما إلّا أنّه لا يجدي ما لم يسرق كلّ منهما ما يبلغ حدّ النصاب الذي هو الموضوع للقطع، والمفروض هنا انتفاؤه، لفرض أنّ سرقة كلّ منهما لم تبلغ النصاب.
و أمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى‌ََ

{1}الوسائل 28: 264/ أبواب حد السرقة ب 10 ح 1.

{2}النهاية: 718 719، المقنعة: 804، الانتصار: 531، الغنية 2: 433.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست