responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 377

مسألة 248: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد

(مسألة 248): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد(1).

مسألة 249: يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها

(مسألة 249): يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها، وإن تعيّبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان،

_______________________________

أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجلين قد سرقا إلى أن قال: وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده، ثمّ أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده»{1}.
و منها: رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: اُتي أمير المؤمنين(عليه السلام)بقوم سرّاق قد قامت عليهم البيّنة وأقرّوا، قال(عليه السلام): تقطع أيديهم، ثمّ قال: يا قنبر، ضمّهم إليك فداوِ كلومهم وأحسن القيام عليهم» الحديث‌{2}. (1)بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» الحديث‌{3}.
و لا تعارضها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من ضربناه حدّا من حدود اللََّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا»{4}، ومثلها مرسلة الصدوق‌{5}.

{1}الوسائل 28: 299/ أبواب حد السرقة ب 29 ح 4.

{2}الوسائل 28: 301/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 3.

{3}الوسائل 29: 65/ أبواب القصاص من النفس ب 24 ح 9.

{4}الوسائل 29: 64/ أبواب القصاص من النفس ب 24 ح 3.

{5}الوسائل 28: 17/ أبواب مقدمات الحدود ب 3 ح 4، الفقيه 4: 51/ 183.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست