مسألة 248: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد
(مسألة 248): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد(1).
مسألة 249: يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها
(مسألة 249): يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها، وإن تعيّبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان،
_______________________________
أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجلين قد سرقا إلى أن قال: وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده، ثمّ أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده»{1}. و منها: رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال: اُتي أمير المؤمنين(عليه السلام)بقوم سرّاق قد
قامت عليهم البيّنة وأقرّوا، قال(عليه السلام): تقطع أيديهم، ثمّ قال: يا
قنبر، ضمّهم إليك فداوِ كلومهم وأحسن القيام عليهم» الحديث{2}. (1)بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» الحديث{3}.
و لا تعارضها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)،
قال: سمعته يقول: «من ضربناه حدّا من حدود اللََّه فمات فلا دية له علينا،
ومن ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا»{4}، ومثلها مرسلة الصدوق{5}.