مقدار
المسروق المشهور بين الأصحاب أنّه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق
ربع دينار والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمّصة من الذهب المسكوك وقيل: يقطع
في خمس دينار، وهو الأظهر(1).
_______________________________
و منها: معتبرته الثانية عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا قطع على من سرق الحجارة، يعني: الرخام وأشباه ذلك»{1}.
و لكنّ المصرّح به في الجواهر أنّه لم يوجد عامل بها{2}.
وهو على تقدير تحقّقه لا أثر له، ولا سيّما أنّ بعض من لم يعمل بها ناقش
فيها بضعف السند، ولا وجه للمناقشة عندنا، ولا سيّما في معتبرة غياث، فقد
وثّقه النجاشي صريحاً{3}، وليس
في السند من يناقش فيه غيره، فإن تمّ الإجماع فهو، وإلّا فالأظهر عدم
القطع. (1)بيان ذلك: أنّ الروايات الواردة في اعتبار قيمة المسروق في القطع
على أربع طوائف: الطائفة الأُولىََ: ما دلّت على اعتبار كون القيمة ربع دينار: منها: صحيحة
محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): في كم يقطع
السارق؟ «قال: في ربع دينار» قال: قلت له: في درهمين؟ «قال: في ربع دينار
بلغ الدينار ما بلغ» قال: قلت له: أ رأيت من سرق أقلّ من ربع