responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 356
دينار، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، وهل هو عند اللََّه سارق؟ «فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند اللََّه سارق، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السرّاق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين»{1}.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: لا يقطع يد السارق إلّا في شي‌ء تبلغ قيمته مجناً وهو ربع دينار»{2}.
و منها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قطع أمير المؤمنين(عليه السلام)في بيضة» قلت: وما بيضة؟ «قال: بيضة قيمتها ربع دينار» قلت: هو أدنى‌ََ حدّ السارق؟ فسكت‌{3}.
الطائفة الثانية: ما دلّت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار: منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: أدنى‌ََ ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار»{4}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: يقطع السارق في كلّ شي‌ء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك»{5}.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم الثانية، قال: قال أبو جعفر(عليه السلام)«أدنى‌ََ ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحدّ الذي لا يكون‌

{1}الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 1.

{2}الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 2.

{3}الوسائل 28: 244/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 4.

{4}الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 3.

{5}الوسائل 28: 246/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 12.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست