مسألة 233: لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر
(مسألة 233): لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر(1).
_______________________________
و منها: صحيحته
الثانية عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: إذا أُخذ رقيق الإمام لم يقطع،
وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده» الحديث{1}. بقي هنا شيء: وهو أنّه قد قيّد في كلمات
الفقهاء عدم القطع بما إذا سرق عبد الغنيمة منها، ولكن مقتضىََ عموم
التعليل في معتبرة السكوني وهو قوله(عليه السلام): «لأنّه فيء»، نظراً إلى
أنّ الظاهر هو رجوع الضمير إلى العبد عدم القطع مطلقاً ولو كانت السرقة من
غير الغنيمة، وكذا مقتضىََ إطلاق صحيحة محمّد بن قيس الثانية، ولكن لا
بدّ من رفع اليد عن مقتضىََ إطلاقهما بالتعليل في صحيحة محمّد بن قيس
الاُولىََ، وهو قوله(عليه السلام): «مال اللََّه أكل بعضه بعضا»، حيث إنّ
مقتضىََ هذا التعليل هو اختصاص عدم القطع بما إذا سرق من الغنيمة. فالنتيجة: أنّ ما هو الموجود في كلمات الفقهاء من التقييد هو الصحيح. (1)تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: معتبرة
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «أنّ عليّاً(عليه
السلام)اُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، وقال: لا أقطع في الطير»{2}. و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لا قطع في ريش، يعني: الطير كلّه»{3}.