التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع(1)، وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها(2).
_______________________________
لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجناً وهو ربع دينار»{1}. (1)تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ قطع يده زيادة ضرر على المولى عدّة روايات: منها: صحيحة
محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضىََ أمير المؤمنين(عليه
السلام)في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع»{2}. و منها: معتبرة السكوني الآتية. (2)تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: معتبرة
السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه
السلام): عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة
إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء»{3}. و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه
السلام)«قال: قضىََ أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجلين قد سرقا من مال
اللََّه أحدهما عبد مال اللََّه، والآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن
مال اللََّه ليس عليه شيء، مال اللََّه أكل بعضه بعضا» الحديث{4}.
{1}الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 2. والمجن: الترس الذي يتّقي به المحارب ضرب عدوّه الصحاح 5: 2094(جنن).