responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 353

التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان‌

التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع(1)، وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها(2).

_______________________________

لا يقطع يد السارق إلّا في شي‌ء تبلغ قيمته مجناً وهو ربع دينار»{1}. (1)تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ قطع يده زيادة ضرر على المولى عدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى‌ََ أمير المؤمنين(عليه السلام)في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع»{2}.
و منها: معتبرة السكوني الآتية. (2)تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه في‌ء»{3}.
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى‌ََ أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجلين قد سرقا من مال اللََّه أحدهما عبد مال اللََّه، والآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال اللََّه ليس عليه شي‌ء، مال اللََّه أكل بعضه بعضا» الحديث‌{4}.

{1}الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 2. والمجن: الترس الذي يتّقي به المحارب ضرب عدوّه الصحاح 5: 2094(جنن).

{2}الوسائل 28: 298/ أبواب حد السرقة ب 29 ح 1.

{3}الوسائل 28: 298/ أبواب حد السرقة ب 29 ح 2.

{4}الوسائل 28: 299/ أبواب حد السرقة ب 29 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست