الثامن:
أن يكون المال ملك غيره. وأمّا لو كان متعلّقاً لحقّ غيره، ولكن كان المال
ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكاً لغيره كما في الإجارة، لم
يقطع(1).
_______________________________
منها: صحيحة
محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضىََ أمير المؤمنين(عليه
السلام)في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي
لا أقطع في الدغارة المعلنة، ولكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي»{1}. و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي(عليهم السلام)«قال: ليس على الطرار والمختلس قطع، لأنّها دغارة معلنة،
ولكن يقطع من يأخذ ويخفي»{2}. (1)من دون خلاف بين الأصحاب، وذلك لاختصاص أدلّة القطع بسرقة العين المملوكة، وهي عدّة روايات: منها: صحيحة
محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): في كم يقطع
السارق؟ «قال: في ربع دينار إلى أن قال: فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد
حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند اللََّه سارق، ولكن لا يقطع
إلّا في ربع دينار أو أكثر» الحديث{3}. و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: