responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 352

الثامن: أن يكون المال ملك غيره‌

الثامن: أن يكون المال ملك غيره. وأمّا لو كان متعلّقاً لحقّ غيره، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكاً لغيره كما في الإجارة، لم يقطع(1).

_______________________________

منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى‌ََ أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة، ولكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي»{1}.
و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام)«قال: ليس على الطرار والمختلس قطع، لأنّها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي»{2}. (1)من دون خلاف بين الأصحاب، وذلك لاختصاص أدلّة القطع بسرقة العين المملوكة، وهي عدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): في كم يقطع السارق؟ «قال: في ربع دينار إلى أن قال: فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند اللََّه سارق، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر» الحديث‌{3}.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال:

{1}الوسائل 28: 268/ أبواب حد السرقة ب 12 ح 2.

{2}الوسائل 28: 269/ أبواب حد السرقة ب 12 ح 7.

{3}الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست