responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 351

مسألة 232: لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز

(مسألة 232): لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركاً لغيره، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحدّ عليهما جميعاً، ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الإخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج إليه(1).

السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع‌

السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده(2)، وأمّا لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، وكذلك الحال في بقيّة الأقارب(3).

السابع: أن يأخذ المال سرّاً

السابع: أن يأخذ المال سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال لم يقطع(4).

_______________________________

(1)و ذلك لإطلاق الأدلّة، فلو هتك حرزاً وأخرج المتاع بحمله على حيوان أو صبي غير مميّز أو ما شاكل ذلك ثبت الحدّ عليه وإن لم يكن مباشراً للإخراج، لأنّ العبرة إنّما هي باستناده إليه، وهو متحقّق في المقام. (2)بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.
و تدل على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن رجل قذف ابنه بالزنا«قال: لو قتله ما قُتِلَ به، وإن قذفه لم يُجلَدْ له» الحديث‌{1}، حيث يستفاد منها عموم الحكم للسرقة أيضاً. (3)و ذلك لإطلاق الأدلّة، وعدم وجود دليل مقيّد في البين. (4)تدلّ على ذلك مضافاً إلى عدم صدق السارق عليه عدّة روايات:

{1}الوسائل 28: 196/ أبواب حد القذف ب 14 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست