responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 350

مسألة 231: إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين‌

(مسألة 231): إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين، وأخذ ثانيهما المال المحرز، فلا قطع عليهما(1).

_______________________________

و منها: صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يستأجر أجيراً، فيسرق من بيته، هل تقطع يده؟ «فقال: هذا مؤتمن، ليس بسارق، هذا خائن»{1}.
و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيراً، فأخذ الأجير متاعه فسرقه«فقال: هو مؤتمن. ثمّ قال: الأجير والضيف أُمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة»{2}.
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف»{3}.
و هذه الروايات خاصّة بما إذا كانت السرقة من غير حرز، لأنّه نفي عنهما الحدّ من جهة أنّهما مؤتمنان، فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من محرز. (1)أمّا عدم القطع على الهاتك: فلعدم صدق السارق عليه.
و أمّا عدم القطع على المخرج: فلأنه لم يأخذ المال من محرز بعد هتك الأوّل. ومن هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.

{1}الوسائل 28: 272/ أبواب حد السرقة ب 14 ح 3.

{2}الوسائل 28: 272/ أبواب حد السرقة ب 14 ح 4.

{3}الوسائل 28: 275/ أبواب حد السرقة ب 17 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست