responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 349

مسألة 228: لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال‌

(مسألة 228): لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالاً للمستعير أو المستأجر قطع(1).

مسألة 229: إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع‌

(مسألة 229): إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع(2)، وأمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً ونام صاحبها ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع؟ فيه إشكال وخلاف، والظاهر هو القطع(3).

مسألة 230: إذا سرق الأجير من مال المستأجر

(مسألة 230): إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه قطع، وإلّا لم يقطع، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز(4).

_______________________________

(1)من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وذلك للإطلاقات. (2)خلافاً لجماعة، فقالوا بعدم القطع، معلّلاً بعدم كونه محرزاً.
و يردّه: منع ذلك، بل هو من المحرز من جهة إثباته بالعمارة، وعلى تقدير الشكّ فالشبهة مفهوميّة، والتقييد منفصل، فالمرجع هو الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقةً. (3)و ذلك لعين ما عرفت في سابقه. (4)تدلّ على ذلك عموم الروايات المتقدّمة، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة: كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه«قال: هو مؤتمن»{1}.

{1}الوسائل 28: 271/ أبواب حد السرقة ب 14 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست