(مسألة 227): من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع(1).
_______________________________
(عليه السلام)بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، قال: إن كان طرّ من قميصه
الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرّ من قميصه السافل(الداخل)قطعته»{1}. و منها: صحيحة عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الطرّار والنبّاش والمختلس«قال: لا يقطع»{2}.
و أمّا صحيحة منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس»{3}.
فهي مطلقة، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وتقييده بطرّار طرّ من غير
قميصه الأعلى، بقرينة معتبرة السكوني المتقدّمة. (1)بلا خلاف ظاهر.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «قال: لا يقطع السارق في عام سنة، يعني: عام مجاعة»{4}.
و معتبرته الأُخرىََ عن جعفر بن محمّد عن أبيه(عليه السلام)«قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة، يعني: في المأكول دون غيره»{5}.