responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 348

مسألة 227: من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع‌

(مسألة 227): من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع(1).

_______________________________

(عليه السلام)بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، قال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرّ من قميصه السافل(الداخل)قطعته»{1}.
و منها: صحيحة عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الطرّار والنبّاش والمختلس«قال: لا يقطع»{2}.
و أمّا صحيحة منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس»{3}.
فهي مطلقة، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وتقييده بطرّار طرّ من غير قميصه الأعلى، بقرينة معتبرة السكوني المتقدّمة. (1)بلا خلاف ظاهر.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «قال: لا يقطع السارق في عام سنة، يعني: عام مجاعة»{4}.
و معتبرته الأُخرى‌ََ عن جعفر بن محمّد عن أبيه(عليه السلام)«قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة، يعني: في المأكول دون غيره»{5}.

{1}الوسائل 28: 270/ أبواب حد السرقة ب 13 ح 2.

{2}الوسائل 28: 271/ أبواب حد السرقة ب 13 ح 4.

{3}الوسائل 28: 271/ أبواب حد السرقة ب 13 ح 3.

{4}الوسائل 28: 291/ أبواب حد السرقة ب 25 ح 2.

{5}الوسائل 28: 291/ أبواب حد السرقة ب 25 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست