responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 334
و كذلك الحال في شرب بقيّة المسكرات(1).

مسألة 223: لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ

(مسألة 223): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ(2).

_______________________________

و منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه»{1}. (1)و ذلك لإطلاق صحيحة يونس المتقدّمة، وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ»{2}.
و تؤيّد ذلك رواية أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «كان النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم) إلى أن قال: قلت: النبيذ؟ «قال: إذا أُخذ شاربه قد انتشى‌ََ ضُرِبَ ثمانين» قلت: أ رأيت إن أخذته ثانية؟ «قال: اضربه» قلت: فإن أخذته ثالثة؟ «قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر»{3}.
و مرسلة سليمان بن خالد، قال: كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر{4}. (2)و ذلك لأنّ الشهادة بالقي‌ء بما أنّها شهادة بشربه فيتّحد المشهود به في شهادتهما فيثبت.

{1}الوسائل 28: 234/ أبواب حد المسكر ب 11 ح 3.

{2}الوسائل 28: 230/ أبواب حد المسكر ب 7 ح 1.

{3}الوسائل 28: 236/ أبواب حد المسكر ب 11 ح 11.

{4}الوسائل 28: 236/ أبواب حد المسكر ب 11 ح 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست