مسألة 223: لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ
(مسألة 223): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ(2).
_______________________________
و منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه»{1}.
(1)و ذلك لإطلاق صحيحة يونس المتقدّمة، وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في
الخمر من الحدّ»{2}.
و تؤيّد ذلك رواية أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه
السلام): «كان النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم) إلى أن قال: قلت:
النبيذ؟ «قال: إذا أُخذ شاربه قد انتشىََ ضُرِبَ ثمانين» قلت: أ رأيت إن
أخذته ثانية؟ «قال: اضربه» قلت: فإن أخذته ثالثة؟ «قال: يقتل كما يقتل شارب
الخمر»{3}.
و مرسلة سليمان بن خالد، قال: كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يجلد في
النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب
الخمر{4}. (2)و ذلك لأنّ الشهادة بالقيء بما أنّها شهادة بشربه فيتّحد المشهود به في شهادتهما فيثبت.