مسألة 221: يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب
(مسألة 221): يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب بين الكتفين(1)، وأمّا المرأة فتجلد من فوق ثيابها(2).
مسألة 222: إذا شرب الخمر مرّتين وحدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة
(مسألة 222): إذا شرب الخمر مرّتين وحدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة(3)،
_______________________________
(1)تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير في حديث قال: سألته عن السكران والزاني؟ «قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين» الحديث{1}. (2)و ذلك لاختصاص النصّ بالرجل من ناحية، وكون بدن المرأة عورة من ناحية أُخرى. (3)على المشهور شهرة عظيمة.
و تدلّ على ذلك صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)«قال: أصحاب
الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة»{2}.
و لعدّة نصوص خاصّة: منها: صحيحة سليمان بن خالد
عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه
وآله وسلم): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة
فاقتلوه»{3}، ونحوها صحيحة محمّد عن أبي جعفر(عليه السلام){4}.