responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 333

مسألة 221: يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب‌

(مسألة 221): يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب بين الكتفين(1)، وأمّا المرأة فتجلد من فوق ثيابها(2).

مسألة 222: إذا شرب الخمر مرّتين وحدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة

(مسألة 222): إذا شرب الخمر مرّتين وحدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة(3)،

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير في حديث قال: سألته عن السكران والزاني؟ «قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين» الحديث‌{1}. (2)و ذلك لاختصاص النصّ بالرجل من ناحية، وكون بدن المرأة عورة من ناحية أُخرى. (3)على المشهور شهرة عظيمة.
و تدلّ على ذلك صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)«قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة»{2}.
و لعدّة نصوص خاصّة: منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه»{3}، ونحوها صحيحة محمّد عن أبي جعفر(عليه السلام){4}.

{1}الوسائل 28: 231/ أبواب حد المسكر ب 8 ح 1.

{2}الوسائل 28: 234/ أبواب حد المسكر ب 11 ح 2.

{3}الوسائل 28: 233/ أبواب حد المسكر ب 11 ح 1.

{4}الوسائل 28: 234/ أبواب حد المسكر ب 11 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست