responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 335
نعم، إذا احتمل في حقّه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ(1)، وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقي‌ء(2).

مسألة 224: من شرب الخمر مستحلا

(مسألة 224): من شرب الخمر مستحلا، فإن احتمل في حقّه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالإسلام أو كان بلده بعيداً عن بلاد المسلمين لم يقتل(3)،

_______________________________

وتؤيّد ذلك رواية الحسين بن زيد عن أبي عبد اللََّه عن أبيه(عليه السلام)«قال: اُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان إلى أن قال: فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب، وشهد الآخر أنّه رآه يقي‌ء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)فيهم أمير المؤمنين(عليه السلام)، فقال لأمير المؤمنين(عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنّك الذي قال له رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): أنت أعلم هذه الأُمّة وأقضاها بالحقّ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال: ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتى شربها»{1}. (1)و ذلك لأنّ الشهادة على القي‌ء ليست شهادة على الشرب الاختياري، فإذا احتمل الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ. (2)يظهر الحال فيه مما تقدّم. (3)و ذلك لعدم ثبوت ارتداده مع هذا الحال.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى هذا معتبرة ابن بكير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال‌

{1}الوسائل 28: 239/ أبواب حد المسكر ب 14 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست