responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 33

مسألة 27: إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر

(مسألة 27): إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر ففي كفايته وعدمها خلاف، والأظهر عدم الكفاية(1).

_______________________________

الصادر من أحد لا يكون مستنداً إلى الآخر إلّا بنحو العناية والمجاز.
وعلى الجملة: أنّ ظاهر أدلّة القضاء هو اعتبار صدور الحلف من المدّعى عليه، وقيام حلف شخص آخر مقامه يحتاج إلى دليل. (1)الوجه في ذلك: أنّ الحلف المتوجّه إلى المدّعى عليه لا بدّ من أن يكون حلفاً حقيقةً على نفي ما يدّعيه المدّعى، فإذا علم أنّه ورّى في حلفه فلم يصدر منه حلف على نفي ذلك واقعاً فلا يجوز القضاء به.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكرناه صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف«قال: اليمين على الضمير»{1}، ورواها الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن سعد وزاد: «يعني على ضمير المظلوم».
أقول: الظاهر أنّ الجملة الأخيرة من كلام الصدوق، فلا حجّيّة فيها. على أنّ طريق الصدوق إلى إسماعيل بن سعد مجهول، فلا تكون الرواية على طريقه معتبرة.
و تدلّ على ما ذكرناه صحيحة صفوان بن يحيى أيضاً، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه«قال: اليمين على الضمير»{1}.

{1}الوسائل 23: 246/ كتاب الأيمان ب 21 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست