responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 32

مسألة 26: هل يعتبر في الحلف المباشرة

(مسألة 26): هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابةً عن الموكّل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة(1).

_______________________________

و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ «قال: لا يصلح لأحد أن يحلّف أحداً إلّا باللََّه عزّ وجلّ»{1}.
و لكنّه يندفع بعدم المعارضة بين الطائفتين من الروايات، فإنّ النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، فإنّ المنع عن الحلف بغير اللََّه يعمّ الحلف بما يستحلفون به في دينهم وغيره، فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيّد.
فالنتيجة: هي جواز الحلف بغير اللََّه في كلّ دين بما يستحلفون به، ولا يجوز بغير ذلك.
على أنّه لو سلّمت المعارضة فهي من قبيل المعارضة بين النصّ والظاهر، فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النصّ، فيحمل النهي على الكراهة، بمعنى: أنّ القاضي يكره له أن يحلّفهم بغير اللََّه.
أضف إلى ذلك: أنّنا لو سلّمنا المعارضة بينهما فلا ترجيح للطائفة الثانية، بل يتساقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلّة القضاء بالأيمان. (1)و ذلك لأنّ الحلف وظيفة المدّعى عليه فلا بدّ من صدوره منه مباشرةً، ولا يكون الحلف الصادر من غيره مستنداً إليه، فإنّ الوكالة إنّما تجري في الأُمور الاعتباريّة من العقود والإيقاعات وفي بعض الأُمور التكوينيّة التي جرت عليها السيرة العقلائيّة كالقبض والإحياء وما شاكل ذلك. وأمّا في غيرها فالفعل‌

{1}الوسائل 23: 267/ كتاب الأيمان ب 32 ح 5.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست