responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 34

مسألة 28: لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله‌

(مسألة 28): لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك، فقد ذكر بعض أنّهم يستحلفون باللََّه، وذكر بعض أنّهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدّم، ولكنّ الظاهر أنّهم لا يستحلفون بشي‌ء ولا تجري عليهم أحكام القضاء(1).

مسألة 29: المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه‌

(مسألة 29): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، ولكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز(2).

مسألة 30: لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً

(مسألة 30): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً، ولكن اتّفق توقّف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلك(3).

_______________________________

(1)و ذلك لأنّ القضاء إنّما هو لتمييز المحقّ عن المبطل وإعطاء المحقّ حقّه، والكافر المذكور بما أنّه لا احترام له لا مالاً ولا نفساً فليس له حقّ الدعوى على أحد ومطالبته بشي‌ء من مال أو غيره، وبما أنّه مهدور المال والدم فيجوز لغيره أخذ ماله وقتل نفسه بلا ثبوت شي‌ء عليه. فإذن يجوز للمدّعى عليه أن يأخذ ما يدّعيه منه من دون حاجة إلى الإثبات بإقامة بيّنة أو حلف، فلا موضوع للقضاء والحكومة حينئذٍ أصلاً.
و من ذلك يظهر أنّه لا موجب لاستحلافه باللََّه وبما يعتقد به.
نعم، إذا لم يتمكّن المدّعى من أخذ ما يدّعيه إلّا بالاستحلاف جاز له استحلافه بكلّ ما يمتنع من الحلف به مقدّمةً للتوصّل إلى أخذ ما يدّعيه. (2)و ذلك لإطلاق الدليل وعدم الدليل على التقييد. (3)لقاعدة نفي الضرر، ولأنّ ترك الحلف قد يكون مرجوحاً حينئذٍ فتنحلّ اليمين.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست