responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 323

الحادي عشر: السحر

الحادي عشر: السحر (مسألة 216): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل(1)،

_______________________________

فإنّه في النار» الحديث‌{1}. (1)من دون خلاف في الجملة.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل، فقيل: يا رسول اللََّه، ولِمَ لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنّ الكفر(الشرك)أعظم من السحر، ولأنّ السحر والشرك مقرونان»{2}.
و معتبرة زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه(عليهم السلام)«قال: سُئِل رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه»{3}.
و تؤيّده رواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه»{4}.
ثمّ إنّه قد يقال: إنّ المراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتّخذ السحر شغلاً وحرفةً له دون مطلق من عمل بالسحر.
و لكنّه يندفع بذيل معتبرة السكوني، وهو قوله(عليه السلام): «و لأنّ السحر والشرك مقرونان»، فإنّه يدلّ على أنّ عمل السحر كالشرك في إيجابه‌

{1}الوسائل 28: 337/ أبواب حد المرتد ب 7 ح 3.

{2}الوسائل 28: 365/ أبواب بقية الحدود ب 1 ح 1.

{3}الوسائل 28: 367/ أبواب بقية الحدود ب 3 ح 1.

{4}الوسائل 28: 366/ أبواب بقية الحدود ب 1 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست