الحادي عشر: السحر (مسألة 216): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل(1)،
_______________________________
فإنّه في النار» الحديث{1}. (1)من دون خلاف في الجملة.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال
رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): ساحر المسلمين يقتل وساحر
الكفّار لا يقتل، فقيل: يا رسول اللََّه، ولِمَ لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال:
لأنّ الكفر(الشرك)أعظم من السحر، ولأنّ السحر والشرك مقرونان»{2}.
و معتبرة زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه(عليهم السلام)«قال: سُئِل رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان
فشهدا بذلك فقد حلّ دمه»{3}.
و تؤيّده رواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه»{4}.
ثمّ إنّه قد يقال: إنّ المراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتّخذ السحر شغلاً وحرفةً له دون مطلق من عمل بالسحر.
و لكنّه يندفع بذيل معتبرة السكوني، وهو قوله(عليه السلام): «و لأنّ السحر
والشرك مقرونان»، فإنّه يدلّ على أنّ عمل السحر كالشرك في إيجابه