و من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، وحدّه القتل إلّا أن يتوب(1).
الثاني عشر: شرب المسكر
الثاني عشر: شرب المسكر
إثبات الشرب
مسألة 217: من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم
(مسألة 217): من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم(2)
_______________________________
القتل، سواء اتّخذه شغلاً وحرفةً له أم لم يتّخذ. (1)تدلّ على ذلك معتبرة
إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه(عليه السلام): «أنّ عليّاً(عليه
السلام)كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، وحدّه القتل
إلّا أن يتوب»{1}.
و قد يقال: إنّ الرواية محمولة على ما إذا تعلّم وعمل. ولكنّه تقييد بلا موجب.
و أمّا ما في الجواهر من أنّ الرواية ضعيفة لا جابر لها{2}، فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ في العدّة{3}. (2)فلا حدّ على الجاهل بلا خلاف ولا إشكال، لعدّة من الروايات: منها: صحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام
وأقرّ به، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شيء من الحلال
والحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً» الحديث{4}، وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم{5}و صحيحة أبي عبيدة الحذّاء{6}.