responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 324
و من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، وحدّه القتل إلّا أن يتوب(1).

الثاني عشر: شرب المسكر

الثاني عشر: شرب المسكر

إثبات الشرب‌

مسألة 217: من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم‌

(مسألة 217): من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم(2)

_______________________________

القتل، سواء اتّخذه شغلاً وحرفةً له أم لم يتّخذ. (1)تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه(عليه السلام): «أنّ عليّاً(عليه السلام)كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، وحدّه القتل إلّا أن يتوب»{1}.
و قد يقال: إنّ الرواية محمولة على ما إذا تعلّم وعمل. ولكنّه تقييد بلا موجب.
و أمّا ما في الجواهر من أنّ الرواية ضعيفة لا جابر لها{2}، فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ في العدّة{3}. (2)فلا حدّ على الجاهل بلا خلاف ولا إشكال، لعدّة من الروايات: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام وأقرّ به، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شي‌ء من الحلال والحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً» الحديث‌{4}، وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم‌{5}و صحيحة أبي عبيدة الحذّاء{6}.

{1}الوسائل 28: 367/ أبواب بقية الحدود ب 3 ح 2.

{2}الجواهر 41: 443.

{3}العدّة: 56.

{4}الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 1.

{5}الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 2.

{6}الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست