responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 322
و لا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي(1).

العاشر: دعوى النبوّة

العاشر: دعوى النبوّة (مسألة 215): من ادّعى النبوّة وجب قتله مع التمكّن والأمن من الضرر من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي(2).

_______________________________

منها: صحيحة هشام بن سالم، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ما تقول في رجل سبّابة لعليّ(عليه السلام)؟ قال: فقال لي: «حلال الدم واللََّه لولا أن تعمّ به بريئاً» قال: قلت: لأيّ شي‌ء يعمّ به بريئاً؟ «قال: يقتل مؤمن بكافر»{1}.
و منها: صحيحة داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ما تقول في قتل الناصب؟ «فقال: حلال الدم، ولكنّي أتّقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل» الحديث‌{2}. (1)كما صرّح به في صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة. (2)من دون خلاف بين الفقهاء.
و تدلّ على ذلك معتبرة ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): إنّ بزيعاً يزعم أنّه نبي«فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله» الحديث‌{3}.
و معتبرة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال في حديث: «قال النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): أيُّها الناس، إنّه لا نبيّ بعدي، ولا سنّة بعد سنّتي، فمن ادّعى‌ََ ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه، ومن تبعه‌

{1}الوسائل 28: 215/ أبواب حد القذف ب 27 ح 1.

{2}الوسائل 28: 216/ أبواب حد القذف ب 27 ح 5.

{3}الوسائل 28: 337/ أبواب حد المرتد ب 7 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست