و لا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي(1).
العاشر: دعوى النبوّة
العاشر: دعوى النبوّة (مسألة 215): من ادّعى النبوّة وجب قتله مع التمكّن والأمن من الضرر من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي(2).
_______________________________
منها: صحيحة
هشام بن سالم، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ما تقول في رجل
سبّابة لعليّ(عليه السلام)؟ قال: فقال لي: «حلال الدم واللََّه لولا أن
تعمّ به بريئاً» قال: قلت: لأيّ شيء يعمّ به بريئاً؟ «قال: يقتل مؤمن
بكافر»{1}. و منها: صحيحة داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد
اللََّه(عليه السلام): ما تقول في قتل الناصب؟ «فقال: حلال الدم، ولكنّي
أتّقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به
عليك فافعل» الحديث{2}. (1)كما صرّح به في صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة. (2)من دون خلاف بين الفقهاء.
و تدلّ على ذلك معتبرة ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه
السلام): إنّ بزيعاً يزعم أنّه نبي«فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله»
الحديث{3}.
و معتبرة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال في
حديث: «قال النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): أيُّها الناس، إنّه لا
نبيّ بعدي، ولا سنّة بعد سنّتي، فمن ادّعىََ ذلك فدعواه وبدعته في النار
فاقتلوه، ومن تبعه