responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 321

التاسع: سبّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)

التاسع: سبّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)

مسألة 214: يجب قتل من سبّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)على سامعه‌

(مسألة 214): يجب قتل من سبّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك(1)، ويلحق به سبّ الأئمّة(عليهم السلام)و سبّ فاطمة الزهراء(عليها السلام)(2).

_______________________________

(1)أمّا وجوب قتله مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، بل ادّعي الإجماع عليه بقسميه فلعدّة روايات: منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): أنّه سُئِل عمّن شتم رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)«فقال(عليه السلام): يقتله الأدنى فالأدنى‌ََ قبل أن يرفع إلى الإمام»{1}.
و أمّا عدم وجوبه مع الخوف فلإطلاق أدلّة نفي الضرر، ولخصوص صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: إنّ رجلاً من هذيل كان يسبّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)» إلى أن قال: فقلت لأبي جعفر(عليه السلام): أ رأيت لو أنّ رجلاً الآن سبّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، أ يقتل؟ «قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله»{2}. (2)من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه، وذلك لما علم من الخارج بالضرورة أنّ الأئمّة(عليهم السلام)و الصدّيقة الطاهرة(عليها السلام)بمنزلة نفس النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، وأنّ حكمهم(عليهم السلام)حكمه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، وكلّهم يجرون مجرى واحداً، وتؤكّد ذلك عدّة روايات:

{1}الوسائل 28: 337/ أبواب حد المرتد ب 7 ح 1.

{2}الوسائل 28: 213/ أبواب حد القذف ب 25 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست