responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 320
و يقتصر فيه على الضرب المتوسّط(1).

مسألة 212: يثبت القذف بشهادة عدلين‌

(مسألة 212): يثبت القذف بشهادة عدلين(2)، وأمّا ثبوته بالإقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرّتين، ولكنّ الأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة(3).

مسألة 213: لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ

(مسألة 213): لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ، ولكنّهما يعزّران(4).

_______________________________

الجملة غير ثابتة، وعليه فلا يمكن الاستناد إليها. على أنّ في ذيل هذه الرواية ما لا يناسب صدوره عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، فلا بدّ إذن من ردّها إلى أهلها. وكيف كان، فالرواية لا يمكن أن تعارض الروايتين المتقدّمتين. (1)و ذلك لعدّة روايات، منها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة. (2)بلا خلاف بين الفقهاء، لإطلاق أدلّة حجّيّة البيّنة. (3)تقدّم الكلام في ذلك في مبحث القيادة{1}. (4)من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجلين افترى‌ََ كلّ واحد منهما على صاحبه«فقال: يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران»{2}.
و صحيحة أبي ولاّد الحنّاط، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «اُتي أمير المؤمنين(عليه السلام)برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما»{3}.

{1}في ص304.

{2}الوسائل 28: 201/ أبواب حد القذف ب 18 ح 1.

{3}الوسائل 28: 202/ أبواب حد القذف ب 18 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست