(مسألة 211): حدّ القذف ثمانون جلدة. ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد(1)و الذكر والأُنثىََ(2). ويضرب بثياب بدنه ولا يجرّد(3)،
_______________________________
(1)تقدّم الكلام في وجه ذلك موسّعاً في شرائط القاذف{1}. (2)بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، لإطلاق الأدلّة. (3)من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن(عليه السلام)«قال: المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه»{2}.
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير
المؤمنين(عليه السلام): أمر رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أن
لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّا الرداء»{3}.
و أمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضىََ أمير
المؤمنين(عليه السلام)في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرىََ أن
يعرّى جلده»{4}.
فهي لا تعارضهما، فإنّ جملة: «أن يعرّى جلده» لم تثبت، حيث إنّ صاحب الوافي
نقل كلمة: «أن يفرى» فقال: إنّ الموجود في الاستبصار هو كلمة: «أن يعرّى»{5}، وكذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة{6}. فالنتيجة: أنّ تلك