responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 319

مسألة 211: حدّ القذف ثمانون جلدة

(مسألة 211): حدّ القذف ثمانون جلدة. ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد(1)و الذكر والأُنثى‌ََ(2). ويضرب بثياب بدنه ولا يجرّد(3)،

_______________________________

(1)تقدّم الكلام في وجه ذلك موسّعاً في شرائط القاذف‌{1}. (2)بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، لإطلاق الأدلّة. (3)من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن(عليه السلام)«قال: المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه»{2}.
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): أمر رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أن لا ينزع شي‌ء من ثياب القاذف إلّا الرداء»{3}.
و أمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى‌ََ أمير المؤمنين(عليه السلام)في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى‌ََ أن يعرّى جلده»{4}.
فهي لا تعارضهما، فإنّ جملة: «أن يعرّى جلده» لم تثبت، حيث إنّ صاحب الوافي نقل كلمة: «أن يفرى» فقال: إنّ الموجود في الاستبصار هو كلمة: «أن يعرّى»{5}، وكذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة{6}. فالنتيجة: أنّ تلك‌

{1}في ص306 309.

{2}الوسائل 28: 197/ أبواب حد القذف ب 15 ح 3.

{3}الوسائل 28: 197/ أبواب حد القذف ب 15 ح 4.

{4}الوسائل 28: 183/ أبواب حد القذف ب 4 ح 16.

{5}الوافي 15: 378/ 15287.

{6}الجواهر 41: 416.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست