responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 318

مسألة 208: إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ

(مسألة 208): إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ، حُدَّ حدّا واحداً(1).

مسألة 209: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة

(مسألة 209): لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة أو بتصديق من يستحقّ عليه الحدّ أو بالعفو. نعم، لو قذف الزوج زوجته سقط حقّ القذف باللعان أيضاً على ما تقدّم(2).

مسألة 210: لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع‌

(مسألة 210): لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع. ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده(3).

_______________________________

وما قيل من أنّه يقتل في الرابعة بعد إقامة الحدّ عليه ثلاث مرّات.
لم يظهر وجهه إلّا لأجل إلحاقه بالزنا من هذه الناحية، وهو قياس لا نقول به. (1)تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): في الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف«فقال: إن قال له: إنّ الذي قلت لك حقّ، لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد»{1}. (2)الوجه في جميع ذلك ظاهر، فلا يحتاج إلى مؤنة بيان. (3)بلا إشكال فيما إذا كان بعد حكم الحاكم. وأمّا إذا كان قبل حكم الحاكم فقد يقال: إنّه يحدّ الجميع، ولكن لا وجه له، وذلك لتماميّة الشهود الأربعة، فلا موجب للحدّ.
نعم، يحدّ الراجع، نظراً إلى أنّه برجوعه قد اعترف بالقذف.

{1}الوسائل 28: 191/ أبواب حد القاذف ب 10 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست